حكمقصر الصلاة للجنود في موسم الحج

صلاة المسافر
رقم الفتوى: 998 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكمقصر الصلاة للجنود في موسم الحج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

نحن جنود نُرابط في موسم الحج، فهل يجوز لنا القصر أم نُتِمُّ الصلاة؟

ج الجواب

الجواب: فيه خلافٌ بين أهل العلم في مثل هذا، فالأرجح في هذا أنكم إذا كنتم عازمين على الإقامة أكثر من أربعة أيام بالأوامر التي عندكم: تُصلون أربعًا ولا تقصرون، ومَن قصر بسبب فتوى أفتاه بها بعضُ العلماء فصلاته صحيحة، وليس عليه إعادة. لكن الذي ينبغي له في المستقبل ألا يقصر، هكذا العزم على شهر، أربعين يومًا، يعني: أكثر من أربعة أيام، عزم على الإقامة في مكة أو في غير مكة؛ فإنه يُتمّ أربعًا، هذا هو الذي عليه أكثرُ أهل العلم، وهو الاحتياط للمؤمن.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa