حكم من طلق زوجته إن هي تلفظت بما يكره
الطلاق
رقم الفتوى: 9907
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من طلق زوجته إن هي تلفظت بما يكره
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل (م. ع. ش) الرياض حي شبرا يقول: رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها وأنكرت سماعها وهو جاد في طلاقها ليس كرهًا لها، ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: عليه أن يحضر معها ووليها لدى المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة أو تكتب الواقع وترسلها إلينا حتى ننظر في الأمر إن شاء الله، يحضر السائل والزوجة ووليها كأبيها أو أخيها لدى المحكمة في بلدهم، للنظر في الموضوع، وإفتائهم بما تراه المحكمة، أو تكتب لنا المحكمة وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa