حكم من حرم على نفسه فتاة قبل أن يتزوجها
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 9894
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حرم على نفسه فتاة قبل أن يتزوجها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل الذي رمز لاسمه بـأحمد حسين ، يقول هذا السائل: شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك، وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟
ج الجواب
الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم:1-2 وقوله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال: فلانة علي حرام، قبل أن يعقد عليها، فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa