حكم الوفاء بالنذر المعلق

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 9869 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الوفاء بالنذر المعلق

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه رسالة وردت من سعد ضيف الله يقول فيها: أنا نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف أذبح ناقة، وقد تم له الشفاء، لكني بعد ذلك لم أفعل، بل شككت وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي: ما هي نيتك؟ فقلت: ناقة إما مكسورة أو مريضة أو رخيصة الثمن، هذه نيتي عند النذر، فقال لي: عليك كفارة ولا نذر عليك، فعملت الكفارة ولكنني شككت في أمري، فتقدمت إليكم بالسؤال؟

ج الجواب

الجواب: ما دمت قلت: إن شفى الله فلان فعلي ناقة، أو بعير فعليك الناقة التي قلت، عليك ناقة سليمة مثل الضحية، سليمة من العيوب حسب طاقتك، تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء، إلا إذا كان لك نية أنك تذبحها في بيتك ويأكل منها أهلك وأقاربك وجيرانك فلا بأس أنت على نيتك، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى أما إن كنت ما نويت شيئاً وإنما قلت: عليك كذا وكذا إن شفى الله مريضك، فإنك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي أنت فيها، أو في البلد الأخرى. نعم. المقدم: أثابكم الله.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa