حكم من يبر والدته لكنه لا يزورها

الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 9853 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من يبر والدته لكنه لا يزورها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه رسالة من (ع. غ. ي) مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: الوالد يحضر سنوياً لأداء فريضة الحج، وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف، وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟

ج الجواب

الجواب: لا يلزمك السفر إليها، ما دمت تبرها وتحسن إليها، وترسل إليها حاجاتها، فأنت مشكور ومأجور ولا يلزمك، لكن إذا طلبتك لمهمة من المهمات ولم ترض إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها، أما ما دامت سامحةً عنك، وليس هناك ضرورة إلى مجيئك، فلا حرج عليك، والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa