حكم منع الزوجة من زيارة والديها والحلف على ذلك بالطلاق
الاستماع للفتوى
حكم منع الزوجة من زيارة والديها والحلف على ذلك بالطلاق
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
هذه رسالة وردت إلينا من (م. م. ح) مقيم بنجران وهو مصري الجنسية، الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته، أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضاً والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي و لم يزل الخلاف قائماً، وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يميناً هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي، وكررت ذلك مرة ثانية، في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقاً مرتين، أم يعتبر يميناً معلقاً له كفارة، وإذا كان كذلك فما كفارته أفيدوني بارك الله فيكم؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa