حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة

الوقف الهبة والعطية إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 9845 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول أيضاً: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقوداً فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارساً عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟

ج الجواب

الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa