هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء

الفرائض
رقم الفتوى: 9820 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه رسالة من خلف سالمين السيد سالمين ويعمل بالعراق، يقول في رسالته: أبي كان متزوجاً بامرأة قبل والدتي وأنجب منها طفلة، ثم طلقها وتزوج بوالدتي وأنجب منها ولدين وبنتين وتوفي، وبعد وفاته بحوالي خمسة أعوام توفي أحد الأبناء، فهل لأختي الثالثة التي من أبي من المرأة السابقة حق في الميراث من أخي هذا المتوفي أخيراً أم لا؟

ج الجواب

الجواب: لا ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب، وإنما الإرث لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa