هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟
الطب والتداوي قضايا المرأة
رقم الفتوى: 975
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل صحيحٌ ما يُقال بأنَّ المرأتين تكونان مَحْرَمًا لبعضهما، أو أربع حريم يحرم بعضهنَّ لبعض؟
ج الجواب
الجواب: ليس بصحيحٍ، المرأة ما تكون محرمًا لغيرها، لا لبنتها، ولا لأمِّها، ولا لأختها، المحرم يكون الرجل، يقول النبيُّ ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ منها، ثم ذكر زوجَها وأباها ونحوه. فالمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه على التَّأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ: كالمصاهرة، والرضاع، هذا المحرم: زوجها، أبوها، أخوها، ولدها، عمُّها، خالها، هذا المحرم، ابن أخيها، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa