حكم مراجعة من طلقت ثلاثاً في حال الغضب
الطلاق
رقم الفتوى: 9673
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مراجعة من طلقت ثلاثاً في حال الغضب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول هذا السائل أيضاً: لي زوجة تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب ثلاث مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء، أفيدوني أفادكم الله؟
ج الجواب
الجواب: راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر إن شاء الله، محكمة بلادك، تراجعها أنت والمرأة ووليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم. السؤال: بارك الله فيكم الحقيقة الأخ فالح بن سعيد البلوي له سؤالان أيضاً في هذه الرسالة كلاهما فيه خصومة من حيث الإرث، ومن حيث خصومة بينه وبين إخوته. الجواب: هذه المحاكم هذه عند المحاكم. المقدم: فعن أمر سماحتكم يحال إلى المحكمة ويراجع المحكمة. المقدم: أثابكم الله.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa