حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 966 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟

ج الجواب

الجواب: لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa