حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 966
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟
ج الجواب
الجواب: لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa