حكم إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 9607 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل أيضاً ويقول: في كفارة اليمين، هل يصح أن أعطي رجلاً يعول أسرةً فقيرةً ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من خمسة أو ستة أو عشرة أشخاص من كبير وصغير؟ وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل، أفيدونا بارك الله فيكم؟

ج الجواب

الجواب: الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة، والتمس ثلاثةً آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة والخمسة الجميع، لا، يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة، وإذا كان في البيت سبعة فقراء أعطاهم إياها كلها. نعم. المقدم: عشرة وإلا سبعة يا شيخ؟ الشيخ: إذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر، أو من السائل عند الأبواب. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa