حكم صلاة المرأة ببيتها خلف إمام تسمعه

صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 957 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صلاة المرأة ببيتها خلف إمام تسمعه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز للمرأة أن تُصلي خلف الإمام في بيتها بمجرد سماعها لصوته؟

ج الجواب

الجواب: الذي ينبغي أنها لا تُصلي على صوته، فيه خلافٌ بين العلماء، لكن ينبغي أنَّها لا تُصلي على صوته إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى هذا المسجد، أو ترى الإمام، ترى الجماعة أو الإمام، أما مجرد الصوت فلا ينبغي لها أن تكتفي به، والأحوط أن تُصلي لنفسها من دون متابعةٍ، إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى المأمومين، أو ترى الإمام؛ فلا بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa