هل تتجزَّأ الكفارة للمُشترِك في قتل شبه خطأ؟

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 953 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل تتجزَّأ الكفارة للمُشترِك في قتل شبه خطأ؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان المُتسبب في الحادث نسبة الخطأ عليه 25، فهل عليه كفَّارة صيام شهرين؟

ج الجواب

الجواب: الكفَّارة لا تُبَعَّض، إذا اشتركوا في الحادث عليهم الكفَّارة جميعًا، كل واحدٍ عليه كفَّارة، فلو كانوا أربعةً كل واحدٍ عليه 25، عليهم أربع كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة، ما تُبعض الكفَّارة. أما الدية: فكل واحدٍ عليه الربع، لكن الكفَّارة ما تُبعض، ولو كان واحدٌ عليه 20، وواحد عليه 30، وواحد 50، عليهم ثلاث كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة لا تتبعض، هذا الذي عليه عامَّة أهل العلم، كلٌّ عليه كفَّارة مُستقلة لما وقع فيه من الخطأ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa