الطلاق المعلق بنية المنع
الأيمان والنذور الطلاق
رقم الفتوى: 9436
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
الطلاق المعلق بنية المنع
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل أيضاً ويقول: بأنه متزوج وله أولاد ويعيش في أحسن حال، فأراد أخوه أن يتزوج من أخت زوجته وهي مطلقة بسبب عدم الخلف كذا يقول، وأنا رفضت وقلت لأهل زوجتي: إذا زوجتم أخي فتكون زوجتي طالق، والنية صادقة في الطلاق إذا حدث زواج، لكن أخي تزوج من هذه المرأة فهل تصبح زوجتي طالق، علماً بأنني لا أريد طلاقها لكن أريد أن أمنعهم من هذا الزواج أفتوني بارك الله فيكم؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج فعليك كفارة يمين، وليس على زوجتك طلاق، إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك، فإن هذا يكون له حكم اليمين وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa