حكم حضور وليمة زواج يقوم على الشِّغار
الأنكحة المحرمة
رقم الفتوى: 940
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حضور وليمة زواج يقوم على الشِّغار
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشِّغار أي: البدل؟ وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز. نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي المساواة والمشارطة، كل واحدٍ يشرط على الآخر أن يُزوجه، أو يُزوج ولده، أو يُزوج أخاه، ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال له: نكاح الشِّغار، وهو باطلٌ لا يجوز على الصحيح مطلقًا، ولو سُمي فيه مهر، فإذا عرفتَ ذلك أنه شغار فلا تحضره، بل أنكر عليهم، قل: يا إخواني، هذا لا يجوز، ولا يحلّ لكم ذلك، ولا تحضرهم، ولا تحضر الوليمة أيضًا؛ لأن حضور الوليمة نوعٌ من إقراره.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa