حكم نكاح المرأة دون أخذ إذنها
الاستماع للفتوى
حكم نكاح المرأة دون أخذ إذنها
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
الرسالة التالية وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول ابن العلا (س. م. ع. م) أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا أمر مسلم به ولا جدال فيه، وأن من شروط صحة العقد أيًا كان هو الرضا من الطرفين المتعاقدين، والشهود العيان، ومحل نشأة العقد، لكن ماذا عن عقد الزواج الذي يتم عن طريق المأذون الشرعي أو القاضي بحضور طرف واحد من أطراف العقد، في حين أن هذا الطرف هو الزوج، والطرف الآخر هو ولي الزوجة، حيث أنه يتم عادة الزواج بهذه الكيفية للعقد دون حضور الزوجة الطرف الثاني الأصلي وصاحبة الشأن، بالرغم من أن الزوجة لم يؤخذ رأيها وقت تقديم الزوج لطلب يدها، وهذه عادة يسير عليها أهالي مدينة كذا -يذكرها شيخ عبد العزيز - بعدم أخذ رأي الفتاة أو التي ترغب في الزواج عندما يتقدم لها أحد حتى ولو فرض أن هذا المتقدم قريب لها، ويستمر على هذا الأسلوب -شيخ عبدالعزيز - ليخلص أن المخطوبة لا يؤخذ رأيها، وعند كتابة العقد لا تكون حاضرة، ويسأل عن الحكم؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa