حكم الاتجار في السوق السوداء
البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 9345
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الاتجار في السوق السوداء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل -سماحة الشيخ- ويقول: أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها. وباعث الرسالة هو الأخ: إبراهيم فقير أحمد؟
ج الجواب
الجواب: لا أعلم شيئًا في هذا.. أقول: لا أعلم شيئًا في هذا الأمر. نعم. المقدم: إذًا: نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا. هو واضح، المقصود: البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم فيه حرجًا. المقدم: ليس فيه حرجًا؟ الشيخ: لا نعلم فيه حرجًا. المقدم: هذا قصدكم؟ الشيخ: نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا، كنت أتصور أنكم تقولون: لا نعلم الحكم. الشيخ: لا، لا نعلم فيه حرجًا. المقدم: جزاكم الله خيرا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa