حكم الاتجار في السوق السوداء

البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 9345 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الاتجار في السوق السوداء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل -سماحة الشيخ- ويقول: أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها. وباعث الرسالة هو الأخ: إبراهيم فقير أحمد؟

ج الجواب

الجواب: لا أعلم شيئًا في هذا.. أقول: لا أعلم شيئًا في هذا الأمر. نعم. المقدم: إذًا: نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا. هو واضح، المقصود: البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم فيه حرجًا. المقدم: ليس فيه حرجًا؟ الشيخ: لا نعلم فيه حرجًا. المقدم: هذا قصدكم؟ الشيخ: نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا، كنت أتصور أنكم تقولون: لا نعلم الحكم. الشيخ: لا، لا نعلم فيه حرجًا. المقدم: جزاكم الله خيرا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa