حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
مسائل متفرقة في النكاح
رقم الفتوى: 9261
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟
ج الجواب
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa