حكم أداء العمرة عن المتوفى
النيابة في الحج الهدي والأضاحي إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 9230
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أداء العمرة عن المتوفى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مكاوي أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية، حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام، وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج، أو قبل أدائي لفريضة الحج، أفيدونا أفادكم الله؟
ج الجواب
الجواب: نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، ومشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده، وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني: خارج مكة، خارج الحرم، من مساجد عائشة التنعيم، أو من الجعرانة، أو غيرهما من الحل، كما أمر النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج أن تحرم من الحل من التنعيم، هكذا السنة فيمن كان في مكة إذا أراد العمرة لنفسه أو لغيره؛ أن يخرج إلى الحل ثم يلبي بعمرة هناك، ثم يدخل فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام، أو في أي بقعة من المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر من رأسه، هكذا العمرة، وأنت مأجور في ذلك. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa