عدم ورود سن محددة لمستحقي الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 9206
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
عدم ورود سن محددة لمستحقي الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة، وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟
ج الجواب
الجواب: نعم. الزكاة لها ولغيرها من الفقراء ليس للزكاة سن مشروط، فالفقير يعطى وإن كان صغيرًا وإن كان طفلًا، إذا كان عند أهله الفقراء يعطى. فالمقصود: أنه ليس هناك سن معينة للفقير، فالفتاة التي لها عشرون أو خمسة عشر أو عشر أو أقل أو أكثر إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها المتوليها، إلا إذا كان القائم عليها غنيًا كأبيها أو أخيها فالنفقة عليهم، لكن لو كانت المرأة فقيرة عند أناس قد أحسنوا إليها وحضنوها يرجون ما عند الله وهم ليسوا أقارب لها، فإنها تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة، وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة قد توافرت فيها شروط أهل الزكاة. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa