حكم دفع الزكاة للأخ الفقير
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 9140
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم دفع الزكاة للأخ الفقير
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟
ج الجواب
الجواب: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa