حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية

اللباس والزينة محظورات الإحرام قضايا المرأة
رقم الفتوى: 9078 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان يقول فيه: هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل: الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك؛ اتقاء شرها؟ وهل في ذلك إثم أفيدونا أفادكم الله؟

ج الجواب

الجواب: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور زاد في رواية: والحية في بعضها: والذئب العادي كل هذا لا بأس به. فالمؤذيات المعروفة من البعوض ..... والذباب والحية والعقرب والكلب العقور والحديا والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa