حكم لبس الكمر للمحرم

اللباس والزينة محظورات الإحرام قضايا المرأة
رقم الفتوى: 9046 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس الكمر للمحرم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الأخ: عبده حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل فيها السؤال التالي: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام، أو منديل أو غير ذلك؛ كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره، ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa