حكم بيع خواتم الذهب للرجال
الربا والصرف
رقم الفتوى: 8999
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم بيع خواتم الذهب للرجال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أخونا أيضًا يقول: يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟
ج الجواب
الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa