حكم مصافحة الرجل عمة أو خالة زوجته
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8991
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مصافحة الرجل عمة أو خالة زوجته
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سؤالها الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟
ج الجواب
الجواب: ليس له ذلك؛ لأن خالتها ليست محرمًا له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها وجدتها، بنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له أن يصافحهن، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس المرأة قد يفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنه شر من النظر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa