حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8940
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أختنا تسأل وتقول: ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟
ج الجواب
الجواب: لا مانع إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس؛ فإذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك تزول الخلوة، والحمد لله. المقدم: بارك الله فيكم! لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟ الشيخ: المهم الثقة أنهم ثقات ليس في ركوبهم ريبة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa