حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8870
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
ج الجواب
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa