حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8870 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟

ج الجواب

الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa