حكم تسمية الولد بغير اسمه الذي سمي به
أحكام المولود
رقم الفتوى: 8852
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تسمية الولد بغير اسمه الذي سمي به
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أمي أنجبت بنتًا ووضعت لها اسمًا في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟
ج الجواب
الجواب: الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ الأحزاب:5 ولا تجعلوا لها اسمًا آخر تشتبه به ولا تعرف به؛ لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، فإذا وضعتم أسماء أخرى غير الرسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاكها إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa