حكم ممارسة النساء للرياضة
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8846
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ممارسة النساء للرياضة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أخت لنا من العراق محافظة البصرة تقول المؤمنة: (م. ع. د) أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، ملخصها السؤال عن الرياضة بالنسبة للفتيات؟
ج الجواب
الجواب: الرياضة تختلف كلمة مجملة، فالرياضة بين البنات في أشياء لا تخالف الشرع المطهر بمشي كثير في محل خاص بهن لا يخالطهن فيه الرجال، ولا يطلع عليه الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرًا على المسلمين فلا تجوز، فلابد من التفصيل. الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعًا، وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بها، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها، نعم وهكذا بالمسابقة بينهن. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa