الواجب على موظف في مقر عمله نساء
الاستماع للفتوى
الواجب على موظف في مقر عمله نساء
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ حسين فالح القضاع، من الزهران، أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، كلها تدور حول محور واحد، حول تعامل الرجل مع المرأة، ولا سيما إذا كانت زميلته في العمل كما يعبر، فأخونا في سؤاله الأول يقول: كيف يعامل الرجل المسلم المرأة الأجنبية، بصرف النظر عن ديانتها إذا كانت زميلة عمل، ويحتاج التحدث إليها بشئون العمل أثناء العمل؟وفي سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للمرأة المسلمة العاملة المتبرجة، هل يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم، وكيف تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الدوام؟وفي سؤاله الثالث: طبيعة العمل تفرض على المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة بعضهن بخصوص العمل، وأحياناً يلمح منهن ما لا يجوز له أن يرى من المرأة دون قصد وخصوصاً إذا كان لباسهن غير محتشم، فهل يلحقه إثم بذلك، فإذا أراد هذا المسلم مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض؟وسؤاله الرابع: حول نفس الموضوع تقريباً إذا كان طبيعة العمل تفرض على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة على انفراد، هل يقفل باب المكتب عليهما حتى لا يسمع أحد الحديث أم ماذا يعمل؟والسؤال الأخير: طبيعة مأمورات الشراء التباحث مع التجار على انفراد مما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ممثل التاجر، ومأمورة الشراء وأحياناً تكون المأمورة وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في غرفة مقفلة، فما هو الحكم في تلك الأمور؟وأرجو أن تتفضلوا بمعالجة هذا جزاكم الله خيراً.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa