حكم العمرة في غير أشهر الحج

حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 8777 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم العمرة في غير أشهر الحج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟

ج الجواب

الجواب: نعم؛ متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أو في صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت وسقط بها الواجب، سواءً كان المؤدي امرأة أو رجلاً. نعم.. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa