حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 8771
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
له سؤال ثالث وأخير وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟
ج الجواب
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa