حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 8771 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

له سؤال ثالث وأخير وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟

ج الجواب

الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa