حكم التسمية باسم الأم إذا حرجت على أبنائها ثم سمحت

الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 8574 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التسمية باسم الأم إذا حرجت على أبنائها ثم سمحت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بأربعة حروف هي: (ر. م. ص. ض) من الرياض، أختنا تقول: والدتي قالت لنا جميعاً: أنتم محرجين بأن لا تسمون على اسمي، ولكن أختي أنجبت ابنة وسمتها على اسم الوالدة، وكان ذلك عندما كانت الوالدة على قيد الحياة، وإنها قبيل وفاتها قالت: أنا أبيحكم جميعاً من كل شيء، سؤالي: هل يدخل هذا الإحراج في إباحتنا أم لابد من شيء يكون أوضح من ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالتسمية على اسم الوالدة لا حرج فيها، قد صرحت لكن بأنها قد عفتكن من الحرج السابق فذلك داخل فيه، التسمية داخلة في هذا العفو ولا حرج عليكن إن شاء الله في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa