حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

الهبة والعطية الوصايا
رقم الفتوى: 857 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟

ج الجواب

الجواب: ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa