حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه
الهبة والعطية الوصايا
رقم الفتوى: 857
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟
ج الجواب
الجواب: ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa