التحريم في الرضاع على الراضع فقط

الرضاع
رقم الفتوى: 8541 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

التحريم في الرضاع على الراضع فقط

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

وله سؤال ثان في هذه الرسالة يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، و ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟

ج الجواب

الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟ الشيخ: نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa