حكم من اقترض ديناً بنسبة بفائدة

الربا والصرف
رقم الفتوى: 8535 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من اقترض ديناً بنسبة بفائدة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول: ما حكم رجل استلف قدراً من المال بنسبة مئوية هل في هذا ربا أم لا؟

ج الجواب

الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa