حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً

الرضاع
رقم الفتوى: 852 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

شخص يسأل يا سماحة الشيخ فيقول: يسأل رجلٌ على أنه رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً، فهل يجوز الزواج بها أم لا بدّ من خمس رضعات؟

ج الجواب

الجواب: الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في الصحيح، ولما ثبت في صحيح مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخت بخمسٍ معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي: والأمر على ذلك، فالرضعة لا يحصل بها التَّحريم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa