حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً
الرضاع
رقم الفتوى: 852
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
شخص يسأل يا سماحة الشيخ فيقول: يسأل رجلٌ على أنه رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً، فهل يجوز الزواج بها أم لا بدّ من خمس رضعات؟
ج الجواب
الجواب: الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في الصحيح، ولما ثبت في صحيح مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخت بخمسٍ معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي: والأمر على ذلك، فالرضعة لا يحصل بها التَّحريم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa