حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي
الاستماع للفتوى
حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع (م. م) من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض، يقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي أم زوجتي وذلك بحضور الزوجة، وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كنت أود أن لا تخرج ولا ينطق بها لساني، فقد قلت: ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه، فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: (ابنتك طالقة) تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلوماتي السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa