حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 8510 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: لقد أقسمت بالعظيم على إحداهن ألا تخرج من البيت، وبعد سفري حصل حادث وفاة لأحد أقاربها وخرجت من البيت، وأرسلت إلي خطاب عرفتني بذلك، فماذا أفعل؟

ج الجواب

الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa