حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها
النيابة في الحج حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 8387
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل أخونا سؤال آخر، ويقول: إن والدتي عمرها خمس وستون سنة، وزوجتي ست وعشرون سنة، وتقيمان في تونس، أوصتا بأن أعتمر مكانهما، فهل يجوز ذلك؟
ج الجواب
الجواب: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛ لأن الرسول ﷺ سئل، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إنن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك فإذا كانت أمك عاجزةً لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها، ولا بأس. وهكذا لو كانت الأم ميتة، أو الأب ميت، لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa