حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك
الاستماع للفتوى
حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري يقول في رسالته: حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطلقك، علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، و هل ما صنعته من هذه الرجعة صحيح، أم أن الطلاق الأول يقع، أفيدوني أفادكم الله؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa