حكم من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف

الأيمان والنذور الطلاق
رقم الفتوى: 8249 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أسئلتها بسيطة لكن رجتنا ألا نهمل رسالتها سماحة الشيخ، تقول أيضاً: إن زوجي حلف بالطلاق إذا لم ترجع أخته الدينار لصاحبه ولكن أخته لم ترجعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟

ج الجواب

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها أو تخويفها ولا يريد إيقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونص من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما أو كسوتهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز وكان فقيراً لا يستطيع صام ثلاثة أيام ويكفي ذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa