حكم قضاء النقود القليلة لأناس مجهولين

اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 8187 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قضاء النقود القليلة لأناس مجهولين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه رسالة وردتنا من العراق، يقول مرسلها أحمد عبد الله حمد الشلال من محافظة نينوى ناحية.. إلى آخره، يقول: إني في سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين قمت بحج بيت الله الحرام، وعندما انتهت فترة الحج سافرنا إلى أهلنا، وعندما خرجنا من الكويت إلى العراق تبرعنا نحن الحجاج لسائق السيارة التي جئنا فيها إلى بيت الله الحرام بمبلغ كل حاج اثنان دينار، وجمعتها أنا، وبقيت فلوس لبعض الحجاج عندي، لكل واحد ريال أو ريالان، ونحن كثير حوالي أربعين حاج، وهم الذين بقيت لهم فلوس عندي حوالي عشرة حجاج، وعندما وصلنا إلى العراق تفرقوا ولم أعرف بيوتهم، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً، ما الذي أصنعه في هذه الفلوس؟

ج الجواب

الجواب: هذه الفلوس قليلة سهلة، في حكم المعفو عنه، إن أكلتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، مادام ريال أو ريالين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح لآخذه، ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم، وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك في أكلها ولا في الصدقة بها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa