حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج

شروط الحج
رقم الفتوى: 8069 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا سؤال في نفس الرسالة، بعث به المستمع يحيى يحيى هزازي ابن عم الأول، يقول في سؤاله هذا: إذا نويت أن أحج وقمت ببيع بعض المواشي، واقترضت من أي إنسان مبلغ، فهل يتم الحج أو لا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

ج الجواب

الجواب: لا بأس إذا اقترضت شيئاً فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى أن لا تقترض وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج إنها يجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه، من غلة عقار، ومن تجارة ومن غير ذلك، فلا بأس ولا حرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه، والحج صحيح والحمد لله. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa