حكم الحج عن الوالد المتوفى
النيابة في الحج
رقم الفتوى: 8067
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الحج عن الوالد المتوفى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السؤال مرسله المستمع جابر علي عبد الله هزازي ، والجميع في ورقة واحدة، يقول والدي توفي وما قام بتأدية الحج، فهل يجوز قضاء الحج عنه أم لا؟
ج الجواب
الجواب: إن كان غنياً وجب أن يقضى من ماله الحج، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، لكن إذا حججت عن أبيك هذا طيب وهذا من البر، إذا حججت عن أبيك ولو كان فقيراً، إذا حججت عنه فقد أحسنت وهذا من البر، تحج عنه وتعتمر، أما إن كان غنياً ولكن تساهل فالواجب أن يحج عنه، إن حججت عنه من نفسك فجزاك الله خيراً، وإن لم تحج عنه فلابد من إخراج مال يعطاه من يحج عنه من الثقات الأمناء الأخيار. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa