حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة
إخراج الزكاة وأهلها البيوع قضايا المرأة
رقم الفتوى: 8054
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa