حكم أخذ إجازة من العمل بأعذار كاذبة
الرقائق أحكام الموظفين
رقم الفتوى: 8044
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ إجازة من العمل بأعذار كاذبة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سؤاله الرابع يقول فيه: إذا قال الموظف لرؤسائه: عندي ظروف كذا وكذا، وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق إنما عنده ظروف أخرى بسيطة، أو يريد الراحة من العمل، ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟
ج الجواب
الجواب: الواجب عليه الصدق، وأن لا يعتذر إلا بالحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله، أما الكذب فلا يجوز، بل هذا منكر وتملص من الواجب، فلا يجوز له ذلك لأمرين: أحدهما: أنه كذب، والأمر الثاني: أنه ترك لواجب بدون عذر فلا يجوز له ذلك. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa