حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 8041
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السؤال أيضاً يقول: بالنسبة لزكاة المال، إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علماً بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟
ج الجواب
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa