حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 8022 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه رسالة وردتنا من بغداد من العراق، تقول: أختكم في الإسلام ولم تشر إلى اسمها ولا رموز، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟

ج الجواب

الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa